المحقق البحراني
84
الحدائق الناضرة
داود بن الحصين ( 1 ) . وما رواه أيضا في الموثق عن إسماعيل بن الفضل ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال : لا ، ولها أن تلبسه في غير احرامها ) . وفي الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ( 3 ) قال : ( النساء تلبسن الحرير والديباج إلا في الاحرام ) وروى الشيخ في التهذيب عن مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) في حديث قال فيه : ( فأما المرأة فإنها يلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض والقفازين ) . وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن جميل ( 5 ) ( أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 75 ، والوسائل الباب 33 من الاحرام . ( 2 ) الفروع ج 4 ص 346 ، والوسائل الباب 33 من الاحرام . ( 3 ) الوسائل الباب 16 من لباس المصلي ( 4 ) لم أجد حديثا لمسمع بهذا المضمون في كتب الحديث ، وقد روى الشيخ في التهذيب ج 5 ص 73 عن مسمع حديثا في نسيان الحلق أو التقصير وفي لبس المحرم الخاتم . ثم قال الشيخ : فأما المرأة فإنها تلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض والقفازين ، ولا تلبس حليا تتزين به ، ولا تلبس الثياب المصبوغة المقدمة . ثم ذكر الروايات الواردة في ذلك . والظاهر أن منشأ نسبة هذا اللفظ إلى مسمع هو تخيل أن كلام الشيخ جزء من حديث مسمع . ( 5 ) الوسائل الباب 33 من الاحرام .